تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
له الصّلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النّخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل ) « 1 » والأحاديث كثيرة . ولأنّ الأصل الطَّهارة فيستصحب إلى أن يقوم الدّليل المنافي . ولأنّه ممّا يعمّ به البلوى ويكثر ويردّد ، فلو كان نجسا لوجب نقله إمّا متواترا أو مشهورا كما في البول والغائط . لا يقال : يعارض هذا ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المذي يصيب الثّوب ؟ قال : ( إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثّوب كلَّه ) « 2 » . وعنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي الَّذي يصيب الثّوب فيلتزق به ؟ قال : ( يغسله ولا يتوضّأ ) « 3 » . لأنّا نقول : انّهما محمولان على الاستحباب ، ويؤيّده : انّ الرّاوي بعينه روى عدم وجوب الغسل « 4 » . احتجّ المخالف « 5 » بأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أمر عليّا عليه السّلام بغسل ذكره منه « 6 » . ولأنّه خارج من السّبيل ، فكان نجسا كالبول .
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 21 حديث 52 ، الاستبصار 1 : 94 حديث 305 ، الوسائل 1 : 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ذيل حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 253 حديث 731 ، الاستبصار 1 : 174 حديث 606 ، الوسائل 2 : 1024 الباب 18 من أبواب النّجاسات ، حديث 3 . « 3 » التّهذيب 1 : 253 حديث 732 ، الاستبصار 1 : 175 حديث 607 ، الوسائل 2 : 1024 الباب 17 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 . « 4 » التّهذيب 1 : 253 حديث 733 ، الوسائل 2 : 1023 الباب 17 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . « 5 » المبسوط للسّرخسي 1 : 67 ، المدوّنة الكبرى 1 : 12 ، المغني 1 : 194 ، الكافي لابن قدامة 1 : 70 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 47 ، المجموع 2 : 553 ، المحلَّى 1 : 106 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 247 حديث 303 ، سنن أبي داود 1 : 53 حديث 206 ، سنن النّسائيّ 1 : 214 - 215 ، مسند أحمد 1 : 80 ، 124 ، 125 ، 145 .