من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ؟ قال : ( أعد صلاتك ، أما انّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء ) « 1 » .
وما رواه ، عن سماعة قال : سألته عن المنيّ يصيب الثّوب ؟ قال : ( اغسل الثّوب كلَّه إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا ) « 2 » .
وما رواه في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الَّذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنّه أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلَّه فإنّه أحسن ) « 3 » .
وما رواه ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المنيّ يصيب الثّوب فلا يدري أين مكانه ؟ قال : ( يغسل كلَّه ، وإن علم مكانه فليغسله ) « 4 » .
وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثمَّ قال : ( إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثمَّ صلَّيت فيه ، ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول ) « 5 » . ولأنّ الواجب بخروجه أكبر الطَّهارتين وهو الغسل ، فدلّ ذلك على انّ إيجاب الطَّهارة لا يعمل إلَّا في محلّ النّجاسة .
ولأنّه خارج معتاد من السّبيل فأشبه البول . ولأنّه خارج يوجب الطَّهارة فأشبه البول .
ولأنّه خارج ينقض الطَّهارة فأشبه البول والغائط .
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 252 ، حديث 726 ، الوسائل 2 : 1024 الباب 18 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 2 » التّهذيب 1 : 252 ، حديث 727 ، الوسائل 2 : 1025 الباب 19 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 3 » التّهذيب 1 : 252 ، حديث 728 ، الوسائل 2 : 1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 .
« 4 » التّهذيب 1 : 252 ، حديث 729 ، الوسائل 2 : 1006 الباب 7 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 .
« 5 » التّهذيب 1 : 252 ، حديث 730 ، الوسائل 2 : 1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .