والنّخعيّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، والزّهريّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، ومحمّد « 5 » ، وزفر « 6 » ، واللَّيث بن سعد « 7 » . قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا « 8 » .
وقال الشّافعيّ « 9 » ، وأبو حنيفة « 10 » ، وأبو يوسف « 11 » ، وأبو ثور : انّه نجس « 12 » . وهو مرويّ ، عن ابن عمر [ 1 ] ونحوه ، عن الحسن البصريّ « 14 » .
لنا : ما رواه الجمهور انّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أمر المؤمنين أن يشربوا من أبوال الإبل « 15 » ، والنّجس لا يؤمر بشربه .
هامش
[ 1 ] « ن » ابن عمرو . ولم نظفر على قوله في المصادر الموجودة .
« 1 » المجموع 2 : 549 ، المغني 1 : 768 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 340 .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 5 ، المغني 1 : 768 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 178 ، المجموع 2 : 549 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 340 .
« 3 » المغني 1 : 768 ، المجموع 2 : 549 ، نيل الأوطار 1 : 60 .
« 4 » المغني 1 : 768 ، الكافي لابن قدامة 1 : 109 ، الإنصاف 1 : 339 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 :
178 ، نيل الأوطار 1 : 60 .
« 5 » المبسوط للسّرخسي 1 : 54 ، بدائع الصّنائع 1 : 61 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 :
180 .
« 6 » المحلَّى 1 : 169 ، شرح فتح القدير 1 : 179 .
« 7 » المجموع 2 : 549 .
« 8 » المغني 1 : 768 .
« 9 » المجموع 2 : 549 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 177 ، ميزان الكبرى 1 : 108 ، نيل الأوطار 1 : 61 .
« 10 » المبسوط للسّرخسي 1 : 54 ، بدائع الصّنائع 1 : 61 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 :
180 ، 181 ، المجموع 2 : 549 .
« 11 » المبسوط للسّرخسي 1 : 54 ، بدائع الصّنائع 1 : 61 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 21 ، المجموع 2 : 549 .
« 12 » المغني 1 : 769 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 340 .
« 14 » المغني 1 : 769 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 340 .
« 15 » صحيح مسلم 3 : 1296 حديث 1671 ، سنن ابن ماجة 2 : 861 حديث 2578 ، سنن أبي داود 4 :
130 حديث 4364 ، مسند أحمد 3 : 161 ، 163 ، 177 ، 186 ، 287 ، 290 ، سنن التّرمذي 1 :
106 حديث 72 وج 4 : 281 حديث 1845 .