( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) « 1 » .
وما رواه ، عن داود الرّقّيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن بول الخشاشيف [ 1 ] يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ؟ قال : ( اغسل ثوبك ) « 3 » .
وما رواه في الموثّق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إن أصاب الثّوب شيء من بول السّنّور فلا تصلح الصّلاة فيه ) « 4 » ولأنّه بول ما لا يؤكل لحمه ، فكان نجسا كالآدميّ ، ولا نعرف للنّخعيّ دليلا على ما قال .
فروع :
الأوّل : حكم هذا البول حكم بول الإنسان في إزالة قليله وكثيره ، خلافا لأبي حنيفة ، وقد سبق « 5 » .
الثّاني : لو كان المأكول قد عرض له التّحريم إمّا بالجلل أو بوطء الإنسان له ، كان بوله نجسا ، لعموم قول أبي عبد الله عليه السّلام : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) « 6 » .
الثّالث : لو كان ما لا يؤكل لحمه غير ذي نفس سائلة كان بوله طاهرا .
هامش
[ 1 ] الخشّاف : طائر صغير العينين ، وهو من طير اللَّيل .
لسان العرب 9 : 69 ( خشف ) ، المصباح المنير 1 : 170 .
« 1 » التّهذيب 1 : 264 حديث 770 ، الوسائل 2 : 1008 الباب 8 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 3 » التّهذيب 1 : 265 حديث 777 ، الاستبصار 1 : 188 حديث 658 ، الوسائل 2 : 1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 .
« 4 » التّهذيب 1 : 420 حديث 1329 ، الوسائل 2 : 1007 الباب 8 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 5 » تقدّم في ص 164 .
« 6 » الكافي 3 : 57 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 264 حديث 770 ، الوسائل 2 : 1008 الباب 9 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .