تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وما رواه ، عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن أبي ذر أنّه أتى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النّبيّ صلَّى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ، ثمَّ قال : « يا أبا ذر يكفيك الصّعيد عشر سنين » « 1 » . ولأنّها طهارة تبيح الصّلاة ، فلم يتقدّر بالوقت كطهارة الماء . لا يقال : يعارض هذا ما رواه الشّيخ ، عن أبي همام ، عن الرّضا عليه السّلام قال : « يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء » « 2 » . وما رواه ، عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « لا يتمتّع بالتّيمّم إلَّا صلاة واحدة ونوافلها » [ 1 ] . لأنا نقول : يحمل ذلك على الاستحباب كما في تجديد الوضوء . قال الشّيخ : انّ أبا همام رواه تارة عن الرّضا ( ع ) وتارة عن محمّد بن سعيد بن غزوان [ 2 ] ، والحكم واحد « 5 » . وهذا يوجب الضّعف . احتجّ الشّافعيّ « 6 » بما رواه الحارث ، عن عليّ عليه السّلام انّه قال : ( التّيمّم لكلّ
هامش
[ 1 ] التّهذيب 1 : 201 حديث 584 ، الاستبصار 1 : 164 حديث 569 ، الوسائل 2 : 991 الباب 20 من أبواب التّيمّم ، حديث 6 وفي المصادر : ونافلتها . [ 2 ] محمّد بن سعيد بن غزوان الأسديّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) ، واستظهر العلَّامة المامقانيّ كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول . رجال النّجاشيّ : 372 ، رجال الطَّوسيّ : 136 ، تنقيح المقال 3 : 120 . « 1 » التّهذيب 1 : 199 حديث 578 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 12 . « 2 » التّهذيب 1 : 201 حديث 583 ، الاستبصار 1 : 163 حديث 568 ، الوسائل 2 : 991 الباب 20 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 . « 5 » التّهذيب 1 : 201 ، الاستبصار 1 : 164 . « 6 » المجموع 2 : 295 ، عمدة القارئ 4 : 24 .