تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
مذهب سعيد بن المسيّب ، والحسن ، والزّهريّ ، والثّوريّ ، وداود ، وابن المنذر « 1 » ، والمزني « 2 » ، وأصحاب الرأي « 3 » ، وهو مرويّ ، عن ابن عبّاس « 4 » . وقال الشّافعيّ : لا يجمع المتيمّم بين فريضتين ويصلَّي الفرض والنّافلة وصلاة الجنازة بتيمّم واحد « 5 » . ونقله الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام ، وابن عبّاس ، وعبد الله بن عمر ، وابن العاص ، والنّخعيّ ، وقتادة ، وربيعة ، واللَّيث بن سعد ، وإسحاق « 6 » . وقال مالك : لا يصلَّي المتيمّم بتيمّم واحد صلاتي فرض ، ولا يصلَّي فرضا ونافلة إلَّا بأن يكون الفرض قبل النّافلة « 7 » . وقال شريك : يتمّم لكلّ صلاة « 8 » . وروي ، عن أحمد انّه قال : يجمع بين فوائت ولا يجمع بين راتبتين وكان يتمّم لوقت الفريضة « 9 » . وبه قال أبو ثور « 10 » . لنا : قوله تعالى * ( « إذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا » ) * « 11 » أوجب علينا الغسل عند القيام إلى جنس الصّلاة المتناول للقلَّة والكثرة ، ثمَّ عقّب بالتّيمّم بقوله * ( « فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتيَمَّمُوا » ) * . فكأنّه تعالى قال : الطَّهارة بالماء إذا وجدتموه تجزيكم لجنس الصّلاة وإذا فقدتموه أجزأكم التّيمّم للجنس .
هامش
« 1 » المغني 1 : 299 ، المجموع 2 : 294 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المحلَّى 2 : 128 . « 2 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 36 ، المجموع 2 : 294 . « 3 » بدائع الصّنائع 1 : 55 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المغني 1 : 299 ، المجموع 2 : 294 . « 4 » المجموع 2 : 294 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المغني 1 : 299 . « 5 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 36 ، المجموع 2 : 293 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 113 ، بدائع الصّنائع 1 : 55 ، المحلَّى 2 : 129 . « 6 » المغني 1 : 299 ، المجموع 2 : 294 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المحلَّى 2 : 129 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 48 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، المحلَّى 2 : 129 . « 8 » أحكام القرآن للجصّاص 4 : 21 ، المحلَّى 2 : 129 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، فتح الباري 1 : 354 . « 9 » المغني 1 : 300 ، الكافي لابن قدامة 1 : 84 ، التّفسير الكبير 11 : 174 ، الإنصاف 1 : 292 . « 10 » المغني 1 : 300 ، المحلَّى 2 : 129 ، المجموع 2 : 294 . « 11 » المائدة : 6 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 109 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية