تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
- على ما يأتي - غير واجب ، وكذا الوجه ، لأنّه إنّما لم يستوعب ثمَّ للتّخفيف . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن التّيمّم ، فضرب بيده على الأرض ، ثمَّ رفعهما [ 1 ] فنفضهما [ 2 ] ، ثمَّ مسح بهما جنبيه وكفّيه مرّة واحدة « 3 » . وروى ، عن عمرو بن أبي المقدام [ 3 ] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه وصف التّيمّم فضرب بيديه على الأرض ، ثمَّ رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح على جبينه وكفيه مرّة واحدة « 5 » . وما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : انّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين ؟ فضحك وقال : ( يا زرارة ، قاله رسول الله صلَّى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عزّ وجل قال * ( « فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم » ) * فعرفنا انّ الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل ، ثمَّ قال * ( « وَأيدِيَكُمْ الَى الْمَرافِق » ) * فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا انّهما ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمَّ فصّل بين الكلام ، فقال * ( « وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُم » ) * فعرفنا حين قال : برؤوسكم انّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ، ثمَّ وصل الرّجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال * ( « وَارْجُلَكُم إلَى الْكَعْبَينِ » ) * فعرفنا
هامش
[ 1 ] « ح » : رفعها . [ 2 ] « ح » « ن » « ق » : فنفضها . [ 3 ] ثابت بن هرمز الحدّاد مولى بني عجل ، روى عن عليّ بن الحسين ، وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق مرّتين . رجال النّجاشيّ : 290 ، رجال الطَّوسيّ : 247 ، 266 . « 3 » التّهذيب 1 : 211 حديث 613 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 593 ، الوسائل 2 : 976 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 3 . في « 5 » التّهذيب 1 : 212 حديث 614 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 594 ، الوسائل 2 : 977 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 6 .