سواء ، فإن ترك أخا لأم وجده أبا أمه فالمال بينهما سواء ، وهكذا يكون مواريث
ابن الملاعنة وولد الزنا ( 1 ) . فأجرى ولد الزنا مجرى ولد الملاعنة . وجعله في
كتاب من لا يحضره الفقيه رواية ( 2 ) .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : إن سبب الميراث منقطع شرعا عن الأبوين ولا يلحقهما ، ولا يرث
الأب ولا يرثه إجماعا ، فكذا الأم ، لأنها إحدى الأبوين ، ولانقطاع النسب .
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قلت :
فإنه مات - يشير إلى ولد الزنا - وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإمام ( 3 ) .
وعن زيد الشحام ، عن الصادق - عليه السلام - قال : أيما رجل وقع على
جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله - صلى
الله عليه وآله - قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل
يدعي ولد جاريته ( 4 ) .
احتج الآخرون بما رواه يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه
على ميراث ابن الملاعنة ( 5 ) .
قال الشيخ : هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى إمام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 177 - 178 مع اختلاف .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 317 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 343 ح 1234 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما
أشبهه ح 3 ج 17 ص 567 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 344 ح 1236 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما
أشبهه ح 4 ج 17 ص 568 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 344 ح 1238 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ابن الملاعنة وما
أشبهه ح 6 ج 17 ص 568 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 344 ذيل الحديث 1238 .