بعض الآثار . وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال :
روى بعض أصحابنا - من وجه ضعيف لم يصح عندي - إن حواء خلقت من
ضلع آدم فصار للرجل من ناحية اليسار ضلعا أنقص ، فللنساء ثمانية عشر
ضلعا من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب الأيمن تسعة
ومن جانب اليسار ثمانية ، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت . وروي عنهم
- عليهم السلام - أنه يورث من المبال ، فإن سلسل البول على فخذه فهي امرأة ،
وإن زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل . وجميع ما ذكرناه كله من
العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل : الحيض واللحية والجماع
وغير ذلك . ولو أن رجلا مات وترك خنثى مشكلا وأبوين فللأبوين السدسان
وما بقي فللخنثى .
وقال علي بن بابويه : ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله مما يخرج من
الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث
ميراث النساء ، وإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ،
فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث
الأنثى .
وقال الصدوق : فإنه ينظر إلى إحليله فإن خرج البول مما يخرج من
الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث
النساء ، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف
ميراث الأنثى ، وروي في حديث آخر أنه إذا مات ولم يبل فنصف ميراث
الذكر ونصف ميراث الأنثى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 176 - 177 . وليس فيه : " وروي . . ميراث الأنثى " .