وقال الصدوق في المقنع : فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب
الثلثان ( 1 ) .
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج
أو زوجة : الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك
الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ( 2 ) ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب
الثلثان ، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث
غيره ، والوارث هو الأب والأم . قال : وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا
في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين
السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ، ولابن الابنة من ذلك
الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه . وهذا مما زل به قدمه
عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس ( 3 ) .
والمعتمد ما قاله الشيخان .
لنا : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ( 4 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ابن الابن يقوم
مقام أبيه ( 5 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار : فأما ما ذكره بعض أصحابنا
هامش
( 1 ) المقنع : ص 169 .
( 2 ) في المصدر : ابن .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 269 - 270 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 317 ح 1138 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 1 ج 17 ص 449 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 317 ح 1139 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 2 ج 17 ص 449 .