بالقرابة . لما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت
أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له
قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها ( 1 ) .
مسألة : لو خلف أختا لأم أو أخا أو أختا وأخا أو أخوة وأخوات مع أخت
لأب لا غير قال الشيخ في النهاية : كان للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات
من قبل الأم سهمهم المسمى السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر ،
وللأخت من الأب النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، لأنه لو نقص من
النصف كان النقصان داخلا عليها ، فإنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة
كان له حقه النصف أو الربع ، وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من
قبل الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت من الأب ( 2 ) . وهو اختيار الصدوق
في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبه قال ابن البراج ( 3 ) .
وقال في الاستبصار - حيث روى عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه
السلام قال : سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : لابن الأخت
من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي - : إن هذا الخبر يدل على أنه
إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن يعطى الأخت من الأم السدس
بالتسمية ، والأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يرد
عليها ، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية ، لأنها تتقرب
بها وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من
أصحابنا من وجوب الرد عليهما ، لأن ذلك خطأ على موجب هذا النص ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 150 - 151 ذيل الحديث 568 و 569 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 205 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 135 .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 168 - 169 ذيل الحديث 63 و 637 .