تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم وسقط بنو ابنة الأخت من الأب . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها فقال : لبني ابنة الأخت للأب والأم النصف ، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهم على قدر انصبائهم ( 1 ) . وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل . والمشهور الأول .
مسألة : المشهور عند علمائنا أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن هناك ولد . قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه على الكمال ، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء ، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال ، وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار ( 2 ) . وقال المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا ( 3 ) . وقال سلار : السدس فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ( 4 ) . ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا ، وبه قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 295 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 191 - 192 . ( 3 ) المقنعة : ص 688 . ( 4 ) المراسم : 217 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 368 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 125 .
مختلف الشيعة — صفحة 47 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة