أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس وما
بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم وسقط بنو ابنة الأخت من الأب . وغلط
الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها فقال : لبني ابنة الأخت للأب
والأم النصف ، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهم على قدر
انصبائهم ( 1 ) . وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل . والمشهور الأول .
مسألة : المشهور عند علمائنا أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة
الأبوين إذا لم يكن هناك ولد .
قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن
هناك ولد للصلب ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب
أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه
على الكمال ، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري
حكم ولد الولد حكم الولد على السواء ، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع
الأبوين لا يأخذ شيئا من المال ، وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل
والمتواتر من الأخبار ( 2 ) .
وقال المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا ( 3 ) .
وقال سلار : السدس فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد
وإن سفل ( 4 ) .
ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا ، وبه قال أبو
الصلاح ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 295 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 191 - 192 .
( 3 ) المقنعة : ص 688 .
( 4 ) المراسم : 217 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 368 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 125 .