وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله - عليه السلام -
فرائض علي - عليه السلام - فإذا فيها الزوج يجوز المال إذا لم يكن غيره ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام -
فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره
المال كله له ( 2 ) .
وعن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة تموت ولا
تترك وارثا غير زوجها ، قال : الميراث له كله ( 3 ) .
ثم إن الشيخ - رحمه الله - روى عن جميل بن دراج في الموثق ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ( 4 ) .
ثم قال - رحمه الله - : فلا ينافي الأخبار الأولة ، لأنا لا نعطي الزوج المال
كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة المحقة ، ولا
نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن ، كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام ( 5 ) .
وأما عدم الرد على الزوجة مطلقا فللأصل ، لأنه تعالى جعل لها الربع مع
عدم الولد ، ولا تأخذ ما زاد ، لعدم دليل يقتضيه .
ولما رواه أبو بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة ماتت
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ح 560 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 ج 17
ص 512 ، وفيهما : " المال له كله " .
( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 149 ح 561 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 ج 17
ص 512 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ح 562 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17
ص 512 .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ح 563 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 8 ج 17
ص 513 .
( 5 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ذيل الحديث 563 .