تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
والوجه الحمل على الاستحباب .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : والفرق بين دية الجنين والميت : أن دية الجنين يستحقها ورثته ، ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه ( 1 ) . ونحوه قال المفيد في المقنعة ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) . وقال السيد المرتضى : يكون لبيت المال ( 4 ) . وقال ابن إدريس : هو الذي يقوى في نفسي ، لأن ما ذهب إليه شيخنا في نهايته لا دليل عليه ، وهذه جناية يأخذها الإمام على طريق العقوبة والردع فيجعلها في بيت المال ( 5 ) . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : أنها عوض لغير مالك في الحقيقة ، فوجب صرفها إلى ما ينفعه وهو الصدقة . وما رواه محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا في قضية المنصور مع الصادق - عليه السلام - قال : ليس لورثته فيها شئ ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير ( 6 ) . احتج الآخرون بما رواه إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام هذا لله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 463 - 464 . ( 2 ) المقنعة : ص 760 و 763 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 393 . ( 4 ) الإنتصار : ص 272 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 419 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 - 271 ح 1065 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 247 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 272 - 273 ح 1069 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 ج 19 ص 248 .