الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
وقال المفيد في كتاب النكاح من المقنعة : وليس لأحد أن يعزل الماء عن
زوجة له حرة ، إلا أن ترضى منه بذلك ( 2 ) .
وقال في كتاب الديات منها : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير
اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها وهي عشرة دنانير ( 3 ) . على ما
جاء به بعض الحديث .
وقال ابن الجنيد : وقد روى إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد - عليهم السلام - .
وقال ابن البراج : فإن عزل زوجته الحرة كان عليه عشرة دنانير ( 4 ) .
وكذا قال أبو الصلاح ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : قد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير
اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها ، وهذه رواية شاذة لا يعول
عليها ولا يلتفت إليها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأنا قد بينا أن العزل عن
الحرة مكروه وليس بمحظور ( 6 ) .
والذي رواه الشيخ في الصحيح عن يونس ، عن أبي الحسن - عليه السلام -
في قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل
عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ( 7 ) . ولا امتناع في كراهة
ذلك وإيجاب الدية للزوجة .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 123 .
( 2 ) المقنعة : ص 516 .
( 3 ) المقنعة : ص 763 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 510 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 392 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 418 - 419 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 285 ح 1107 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 237 وفيه : " عن كتاب ظريف . " .