تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وقال المفيد في كتاب النكاح من المقنعة : وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة ، إلا أن ترضى منه بذلك ( 2 ) . وقال في كتاب الديات منها : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها وهي عشرة دنانير ( 3 ) . على ما جاء به بعض الحديث . وقال ابن الجنيد : وقد روى إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد - عليهم السلام - . وقال ابن البراج : فإن عزل زوجته الحرة كان عليه عشرة دنانير ( 4 ) . وكذا قال أبو الصلاح ( 5 ) . وقال ابن إدريس : قد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها ، وهذه رواية شاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأنا قد بينا أن العزل عن الحرة مكروه وليس بمحظور ( 6 ) . والذي رواه الشيخ في الصحيح عن يونس ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ( 7 ) . ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 123 . ( 2 ) المقنعة : ص 516 . ( 3 ) المقنعة : ص 763 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 510 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 392 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 418 - 419 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 285 ح 1107 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 237 وفيه : " عن كتاب ظريف . " .