وأكثر علمائنا .
وقال أبو الصلاح : وأن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد
فثمانون دينارا ( 1 ) .
وللشيخ قول آخر في الخلاف : إن دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار ، وإذا
لم يتم فغرة عبد أو أمة ، ذكره في كتاب الفرائض منه ( 2 ) .
وقال في كتاب الديات منه ( 3 ) كما قال في النهاية وغيرها . وهو المعتمد ،
لدلالة الروايات عليه ، وقد سلفت .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير
اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشرة دية الجنين يسلمه إليها ، على ما روي في
الأخبار - .
مع أنه قال في كتاب النكاح من هذا الكتاب : يكره للرجل أن يعزل عن
امرأته الحرة ، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا ( 5 ) .
وقال في كتاب النكاح من الخلاف : العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها ،
فمتى عزل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر ( 6 ) دية الجنين عشرة دنانير ، وللشافعي
فيه وجهان : أحدهما : إنه محظور مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية ، والمذهب
أنه مستحب وليس بمحظور . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبار هم وطريقة
الاحتياط ( 7 ) .
وقال في كتاب الديات منه : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير
اختيارها فإن عليه عشرة دنانير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 393 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 113 المسألة 126 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 291 و 294 المسألة 120 و 125 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 463 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 354 .
( 6 ) في المصدر : نصف عشر .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 .