على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه . قال : وكذلك القضاء في العينين
والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - ( 1 ) وهذه الروايات
أصح طريقا فيتعين العمل بها .
تذنيب : قال أبو الصلاح : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي
طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العماء ربع ديتها ( 2 ) . وظاهر كلام
المفيد التسوية كما حكيناه في المسألة ، وهو أقرب .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في
خرمها ثلث ديتها ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : يعني : في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة ، وهو ثلث
الثلث الذي هو دية الشحمة ( 4 ) .
وقال ابن حمزة : وفي شحمة الأذن القصاص أو ثلث الدية ، وفي قطع بعضها
كذلك والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن ، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد
أن يندمل ولم يتصل ، فإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة ، وإن سرى إلى
السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه وغير القطع والخرم - وهو الثقب - فيه
حكومة ( 5 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في
خرمها ( 6 ) . وهذا يدل على أنه أراد في النهاية خرم الأذن وثلث دية الأذن لا كما
قال ابن إدريس .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1063 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 2
ج 19 ص 257 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 396 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 433 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 382 .
( 5 ) الوسيلة : ص 446 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 234 المسألة 19 .