تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
نصفها بالقصاص ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ( 2 ) ، وكذا في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، ونحوه قال الصدوق في المقنع ( 5 ) ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) . وقال المفيد : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها ، وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين ( 8 ) . وقال سلار : فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فذهبتا ( 9 ) ففيها ربع دية العينين الصحيحتين ، وفي كل واحدة نصف ذلك ( 10 ) . وقال ابن إدريس : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ، وكذا في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه ، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف الدية - يعني : ديتها - فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها ، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله فلا خلاف بين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 269 ح 1058 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 ج 19 ص 253 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 433 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 260 المسألة 71 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 128 و 129 و 152 . ( 5 ) المقنع : ص 189 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 7 ) الوسيلة : ص 446 . ( 8 ) المقنعة : ص 760 . ( 9 ) كذا في نسخة ق 2 وفاقا للمصدر ، وفي نسخة م 3 فيهما بدل فيها . ( 10 ) المراسم : ص 244 .