نصفها بالقصاص ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها
صحيحة ( 2 ) ، وكذا في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، ونحوه قال الصدوق في المقنع ( 5 ) ،
وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) .
وقال المفيد : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان
فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه
ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها ، وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع
ديتهما إذا كانتا صحيحتين ( 8 ) .
وقال سلار : فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فذهبتا ( 9 ) ففيها ربع دية
العينين الصحيحتين ، وفي كل واحدة نصف ذلك ( 10 ) .
وقال ابن إدريس : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ،
وكذا في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث
ديتها صحيحة على ما بيناه ، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال : إذا
قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف الدية
- يعني : ديتها - فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع
والخسف ثلث ديتها ، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله فلا خلاف بين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 269 ح 1058 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 4
ج 19 ص 253 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 433 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 260 المسألة 71 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 128 و 129 و 152 .
( 5 ) المقنع : ص 189 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 396 .
( 7 ) الوسيلة : ص 446 .
( 8 ) المقنعة : ص 760 .
( 9 ) كذا في نسخة ق 2 وفاقا للمصدر ، وفي نسخة م 3 فيهما بدل فيها .
( 10 ) المراسم : ص 244 .