أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار ( 1 ) .
وهذا كله اضطراب وقلة تأمل وقلة تحصيل اقتضاه عدم قوته المميزة ، وحمله
كلام الشيخ في قوله : " وفي عين العوراء الدية كاملة " على العين التي ذهب
ضوؤها . وليس مراد الشيخ ذلك ولا قصده ، بل إنما قصد الصحيحة كما تضمنه
الخبر السابق ، بقي البحث بين الشيخين .
أما المفيد فقد احتج بما رواه عبد الله بن أبي جعفر ، عن الصادق
- عليه السلام - أنه قال : في العين العوراء تكون قائمة يخسف بها ، قال : قضى فيها
علي - عليه السلام - بنصف الدية في العين الصحيحة ( 2 ) .
وعن عبد الله بن سليمان ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل فقأ عين
رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين ( 3 ) .
وأما الشيخ فإنه احتج بما رواه بريد بن معاوية في الصحيح ، عن الباقر
- عليه السلام - أنه قال : في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر
وأنثييه ثلث الدية ( 4 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سأله بعض آل
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس
فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 381 - 382 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1060 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 254 - 255 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1061 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2
ج 19 ص 255 وفيهما : " وعين الأعمى وذكر " .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1062 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 256 .