تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وقد روى عبد الله بن أبي جعفر ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في العين العوراء تكون قائمة تخسف بها قال : قضى فيها علي - عليه السلام - بنصف الدية في العين الصحيحة ( 1 ) . والظاهر أن ابن إدريس توهم أن الشيخ قصد بعين الأعور هنا العين السقيمة فتعجب من إيجاب نصف الدية ، ولهذا قال في ما بعد : والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه ، وإن عمى فإن الحق أعماه ، فإن قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار ، هذا إذا كانت قد ذهبت بآفة من الله تعالى ، فإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها ولم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية فحسب ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه ، وإن عمى فإن الحق أعماه ، فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية ( 3 ) . وكذا في المبسوط ( 4 ) . وفي الخلاف : إذا قلع عين أعور أو من ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار ( 5 ) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص . والذي رواه الصدوق في كتاب المقنع ( 6 ) يدل على قول الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن حمزة ( 7 ) . وقال المفيد : وإذا قلع صحيح عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها - على ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1060 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 254 - 255 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 381 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 432 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 146 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 251 المسألة 57 . ( 6 ) المقنع : ص 183 - 184 . ( 7 ) الوسيلة : ص 446 - 447 .
مختلف الشيعة — صفحة 364 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة