تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
- عليه السلام - قال : كان علي - عليه السلام - يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات قال ديته علينا ( 1 ) . والشيخ في الاستبصار اختار مذهب المفيد ، لهذه الرواية ( 2 ) . والجواب : أحاديثنا أصح طريقا فتعين العمل بها .
مسألة : روى الشيخ في النهاية عن الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة ، فقضى أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ( 3 ) . وقال المفيد في المقنعة : قضى علي - عليه السلام - في جارية ركبت عنق أخرى فجاءت جارية ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها ، فألزم القارصة ثلث الدية ، والقامصة ثلثها الآخر ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها ، على القارصة ثلث الدية ، وعلى المركوبة الثلث ، وأسقط الثلث لركوبها ، ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة القامصة كاملة وأنها كانت لاعبة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 208 ح 822 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 3 ج 19 ص 46 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 279 ح 1057 وذيل حديث 1056 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 422 - 423 . ( 4 ) المقنعة : ص 750 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 394 .
مختلف الشيعة — صفحة 337 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة