تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وقال في المقنع - عقيب هذه الرواية - : وليس في ذلك إلا التسليم ، مع أنه قال قبلها : والهدم جبار ( 1 ) . وقال ابن إدريس : هذه الرواية من أخبار الآحاد أوردها شيخنا في نهايته على ما وجدها إيرادا ، وقد أورد شيخنا ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية في مبسوطه من قوله : في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله فقال : يضمن التسعة ديته إلا قدر جنايته على نفسه ، والذي يقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول المذهب أنه مات بفعله وفعل الآخرين ، فيسقط ثلث الدية الذي قابل فعله ، ويستحق على الاثنين ثلثا الدية فحسب ( 2 ) . وهذا الذي اختاره هو المعتمد ، فإن صحت الرواية تعين العمل بها . وقال ابن الجنيد بما اخترناه ، فقال : والقوم إذا عملوا عملا واحدا فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها ، فإنهم إذا كانوا أربعة فمات واحد بالجناية المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية . ثم قال بعد ذلك : والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحي دية الميت . والوجه أنه يضمن النصف .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 377 .