تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بالغا ما بلغ ، ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسوية ، وليس على مولاه أكثر منه ( 1 ) . وقد روي الشيخ في الاستبصار عن علي بن عقبة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني : فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ( 2 ) . قال الشيخ : هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم ، فأما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع ( 3 ) ، لما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت تحيط بقيمته قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي للمجروح الأول ، قال : فإن جني بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : ولو جرح العبد حرين كان ثمنه بينهما على رأس ( 5 ) جراحتهما ، وإن فضل شئ كان للسيد ، ولو جرح رجلا جراحة استحق بها
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 394 - 395 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 274 ح 1040 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 77 . ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 274 ح 1040 . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 274 ذيل الحديث 1040 و 1041 . ( 5 ) في نسخة : ( ق 2 ) قدر ، بدل رأس .