تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك ( 1 ) . وتبعه سلار ( 2 ) . لنا : ما دلت الرواية الأولى عليه . ولأنه قبل الأداء مملوك ، وإنما ينعتق به ، فإذا لم يؤد شيئا بقي على محض الرق ، ومع أداء البعض ينعتق بقدر ما يؤدي إجماعا فيلحقه حكم الأحرار في ذلك القدر خاصة دون نصيب الرقية . وقول المفيد لا بأس به .
مسألة : لو قطع رجل يد عبد وآخر رجله كان للمولى مطالبة كل منهما بنصف قيمته ويكون العبد باقيا على ملكه . قال الشيخ في المبسوط : لو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويسلم العبد عندنا ، وإذا قطع رجل رجل عبد والآخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه ، ويمسك المولى العبد هنا بلا خلاف ، وفي الأول خلاف ، ومنهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين ، وهو الأقوى ( 3 ) . وقال ابن إدريس : ما قواه الشيخ أضعف من التمام ( 4 ) ، بل الأول الصحيح ( 5 ) . وهو المعتمد ، وبه قال ابن البراج ( 6 ) . لنا : أنه كان رقا للمولى فيستصحب إلى أن يظهر المزيل ، ولم يثبت ، ولولا الإجماع في الواحد لكان الحكم فيه ذلك أيضا ، لكن صرنا إلى الانتقال مع أخذ الدية ، للإجماع المنفي هنا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير ، لأنه إذا قتل واحدا فصار لأوليائه ، فإذا قتل الثاني انتقل منهم إلى أولياء الثاني ثم هكذا
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 752 ، وفيه : " وإذا قتل المكاتب الحر خطأ . . . ( 2 ) المراسم : ص 237 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 108 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر : الثمام بنت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 356 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 486 .
مختلف الشيعة — صفحة 328 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة