تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مذهبنا ( 1 ) . والوجه عندي أنه إن قتل حرا خطأ وكان قد عتق بعضه بالأداء ، سواء كان أكثر من النصف أو أقل ، فإن نصيب الحرية على الإمام ، وأما نصيب الرق فإنه يتعلق برقبته ، فإن فداه مولاه فهو باق على الكتابة ، وإن دفعه استرقه أولياء المقتول . وقال الصدوق : إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدي بقدر ما عتق منه ( 2 ) . وقال الصدوق أيضا : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ( 3 ) . وقال أيضا : فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا ، وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، وأرى أن يكون على المكاتب ما بقي مما لم يؤد لأولياء المقتول عليه يستخدمونه حياته ، وليس لهم بيعه ( 4 ) . وقال المفيد : إن قتل المكاتب حرا عمدا وكان مشروطا عليه فداه السيد أو دفعه إلى أولياء المقتول ليسترقوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك ، وإن كان مطلقا كان على الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته ،
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 355 . ( 2 ) المقنع : ص 189 ، وفيه : " ففي عين الحر " . ( 3 ) المقنع : ص 191 . ( 4 ) المقنع : ص 192 مع اختلاف .
مختلف الشيعة — صفحة 327 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة