فضل ما بين اليدين ، وإن قتل قتلوه إن شاؤوا أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من
مال أوليائه فضل ما بين الديتين ( 1 ) .
وروي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن ضريس الكناسي ، عن الباقر
- عليه السلام - في نصراني قتل مسلما فلما أخذه أسلم أقتله به ؟ قال : نعم ،
قيل : فإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا
عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال عين له دفع إلى أولياء المقتول هو
وماله ( 2 ) . ولم يتعرض للأولاد الصغار كالشيخ .
وقال أبو الصلاح : إذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو
أمة مسلمة منفردين بذلك أو متشاركين فيه قتل ( 3 ) الذمي ، لخروجه بقتل
المسلم عن الذمة والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر ، أو ( 4 ) قيمة الرق ، أو ما
يلحقه من قسط ذلك - وقال في موضع آخر : ولا يجوز العفو عنه ( 5 ) وإن كان
القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية ، وإذا قتل الواحد من
أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم ، وإن كان القاتلون
جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جمعيا ، لخروجهم عن الذمة ورجع على
مواريثهم وأوليائهم بدية المسلم ( 6 ) .
وقال ابن حمزة : وإن قتل الكافر حرا مسلما أو كفارا وأسلموا قبل
الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين ، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع
أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم ، فإن شاء قتل القاتل واسترق الأولاد
هامش
( 1 ) المقنع : ص 191 وفيه : " مسلم قطعها وأخذ فضل ما بين الديتين " .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 121 ح 5251 . وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب القصاص ح 1 ج 19
ص 81 .
( 3 ) في المصدر : فيه وجب قتل .
( 4 ) في المصدر : و .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 393 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 385 .