سبب واحد فيه على الاختصاص ، كزوج هو ابن عم وابن خال فللزوج
النصف بالتسمية والثلثان ( 1 ) مما يبقى بالرحم ولابن الخال الثلث الباقي برحمه
على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة كما بيناه ( 2 ) . فأعطى ابن
الخال هنا السدس وساوى بينه وبين الخال .
وكذا يظهر من كلام سلار فإنه قال : ميراث العمومة والعمات كميراث
الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وميراث الخؤولة والخالات
كميراث الإخوة والأخوات من الأم ، إلا في موضع واحد وهو ابن العم للأب
والأم أحق بالميراث من العم ، وليس كذلك الإخوة ( 3 ) .
وقال قطب الدين الكيدري : ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة
والأخوات من قبل الأم لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس
ولمن زاد عليه الثلث للذكر مثل الأنثى والباقي للأعمام والعمات ( 4 ) . وكذا قال
ابن زهرة ( 5 ) .
وقال معين الدين المصري : للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس والباقي
للعم أو العمة أو للعمومة والعمات بأجمعهم ، وفي أصحابنا من قال : الثلث
للخال الواحد أو الخالة الواحدة ، وفيه خلاف .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
هامش
( 1 ) في المصدر : فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية والثلثان .
( 2 ) المقنعة : ص 709 .
( 3 ) المراسم : ص 223 وفيه : " والأم أحق بالميراث من العم للأب " .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 22 ص 299 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 545 س 25 .