تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ورواية سلمة بن كهيل تدل على ما قاله ابن إدريس ، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام - لعامله في الموصل - لما أنفذ إليه في استعلام عاقلة القاتل خطأ - : وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا يطل دم امرئ مسلم ( 1 ) . وعن يونس بن عبد الرحمان ، عمن رواه ، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ( 2 ) . وللشيخ أن يحتج بما رواه أبو ولاد ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنه جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك يكون ديته لإمام المسلمين ( 3 ) . وعن أبي ولاد ، عن الصادق - عليه السلام - فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، قلت له : فإن عفا عنه الإمام ، قال : فقال : إنما هو حق لجميع المسلمين ، فإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 171 ح 675 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 301 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 172 ح 676 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 304 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 178 ح 696 ، وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 93 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 178 ح 697 ، وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 93 ، وفيهما اختلاف .