الفصل الثاني
في ما يثبت به القتل
مسألة : اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ .
فقال الشيخ في النهاية : وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون
مثل ذلك ( 1 ) . وكذا قال في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وادعي فيه إجماع الطائفة
وأخبارهم ، وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال المفيد - رحمه الله - إنه يثبت بخمسين يمينا ( 6 ) . وتبعه سلار ( 7 ) ، وهو
اختيار ابن إدريس ( 8 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة ، ولأن التهجم على
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 372 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 211 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 308 المسألة 4 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 500 .
( 5 ) الوسيلة : ص 460 .
( 6 ) المقنعة : ص 736 .
( 7 ) المراسم : ص 232 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 338 .