تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الفصل الثاني في ما يثبت به القتل مسألة : اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ . فقال الشيخ في النهاية : وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك ( 1 ) . وكذا قال في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وادعي فيه إجماع الطائفة وأخبارهم ، وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال المفيد - رحمه الله - إنه يثبت بخمسين يمينا ( 6 ) . وتبعه سلار ( 7 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 8 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة ، ولأن التهجم على
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 372 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 211 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 308 المسألة 4 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 500 . ( 5 ) الوسيلة : ص 460 . ( 6 ) المقنعة : ص 736 . ( 7 ) المراسم : ص 232 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 338 .