تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وقال السيد المرتضى : وفي الرجل تقطع من صدر القدم ويبقى له العقب ، وخالف باقي الفقهاء فذهبوا إلى أنه تقطع الرجل من المفصل من غير تبقية قدم ( 1 ) . وقال سلار : تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك له القدم ( 2 ) . وهذه عبارة رديئة . وقال أبو الصلاح : فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب ( 3 ) . وقال ابن حمزة : ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم ويترك العقب ( 4 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه ، وعندهم المفصل الذي بين الساق والقدم . وفي رواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) . وإسحاق بن عمار ، عن الكاظم - عليه السلام - ( 8 ) يقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 262 . ( 2 ) المراسم : ص 259 ، وفيه : " وترك له العقب " . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 411 . ( 4 ) الوسيلة : ص 420 . ( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 35 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 437 - 438 مسألة 31 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 102 ح 398 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 489 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 102 ح 399 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 490 .