وقال السيد المرتضى : وفي الرجل تقطع من صدر القدم ويبقى له العقب ،
وخالف باقي الفقهاء فذهبوا إلى أنه تقطع الرجل من المفصل من غير تبقية
قدم ( 1 ) .
وقال سلار : تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك له القدم ( 2 ) .
وهذه عبارة رديئة .
وقال أبو الصلاح : فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل
دون مؤخر القدم والعقب ( 3 ) .
وقال ابن حمزة : ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم ويترك
العقب ( 4 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : القطع عندنا في الرجل من عند
معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه ،
وعندهم المفصل الذي بين الساق والقدم .
وفي رواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) . وإسحاق بن عمار ،
عن الكاظم - عليه السلام - ( 8 ) يقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 262 .
( 2 ) المراسم : ص 259 ، وفيه : " وترك له العقب " .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 411 .
( 4 ) الوسيلة : ص 420 .
( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 35 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 437 - 438 مسألة 31 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 102 ح 398 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18
ص 489 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 102 ح 399 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18
ص 490 .