تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
حرز ، والأصل براءة الذمة ، لا إجماع ( 1 ) من علمائنا عليه ، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه ، ولم يرد عن الأئمة - عليهم السلام - أخبار لا آحاد ولا متواترة ( 1 ) . وما قاله ابن إدريس لا بأس به .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وتبعه ابن البراج ( 3 ) : بأن باب الدار متى نصب ودار ( 4 ) في مكانه فهو في حرز ، سواء كان مغلقا أو مفتوحا . وأما أبواب الخزائن التي فيها فهي كالمتاع في الدار ، فإن كانت هذه الأبواب مغلقة فهي في حرز ، وإن كانت غير مغلقة فإن كان باب الدار مفتوحا فهي في غير حرز ، وإن كان باب الدار مغلقا فهي في حرز . والوجه أن نقول : نصب الباب إن كان إحرازا كانت أبواب الخزائن المنصوبة في حرز وإن لم تكن مغلقة ولا كان باب الدار مغلقا كباب الدار ، بل هذا أولى للتخطي في الدار مع المنع منه ، وإن لم يكن إحرازا لم يكن نصب الباب على الدار إحرازا .
مسألة : قال الشيخان ( 5 ) : إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه قطعت رجله اليسرى من أصل الساق . قال في النهاية : ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة ( 6 ) . وقال في المقنعة - عقيب قوله : من أصل الساق - : ويترك له مؤخر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا في نسخة : م 3 ، وفي نسخة : ق 2 " والإجماع " والصواب ما أثبتناه كما يظهر بالمراجعة إلى السرائر . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 501 ، مع اختلاف . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 25 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 538 . ( 5 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : كان . ( 6 ) المقنعة : ص 802 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 327 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 327 ، وفيه : " ليعتمد عليها " . ( 8 ) المقنعة : ص 802 .