وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس
ولأم الأب النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، لأن هذا كأنه ترك
أختا لأب وأم وأختا لأم .
وقال الصدوق في المقنع : فإن ترك جدا لأم وجدا لأب فللجد من الأم
السدس وما بقي فللجد من الأب ، فإن ترك جدا لأم وأخا لأب أو لأب وأم
فللجد من الأم السدس وما بقي فللأخ ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : فإن تفرد بالإرث إخوة للأم والجد والجدة لها فلهم جميع
الإرث بينهم بالسوية وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق
وكيفيته ، فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو
جد أو جدة لأب فللاثنين من كلالة الأم ، فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية
ولواحدهم السدس ، أخا كان أم أختا أم جدا أم جدة أو جماعة ( 2 ) .
وقال ابن زهرة : ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا
انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب
والأم كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس
وللاثنين فصاعدا الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء . وروي أن لواحد الأجداد
من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم
أختا ، جدا أم جدة ( 3 ) . وكذا قال قطب الدين الكيدري ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 175 وفيه : " فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأب
الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث . "
( 2 ) الكافي في الفقه : 371 - 372 ، مع اختلاف .
( 3 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 545 س 16 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 22 ص 298 .