تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قال السيد المرتضى ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وظاهر كلام سلار ( 3 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، وهو الأقرب . لنا : أصالة براءة الذمة . وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : السحاقة تجلد ( 5 ) . احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن الصادق - عليه السلام - إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، قالت : وأين ؟ قال : هن أصحاب الرس ( 6 ) . والجواب : يحمل على حد الزاني من الجلد .
مسألة : قال الشيخان : إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت فاعلة ( 7 ) . وقال ابن إدريس : لا يجب الحد ( 8 ) ، لسقوط التكليف في طرفها . وهو جيد ، وقد تقدم في الزنا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى وطأ الرجل امرأته فقامت المرأة
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 253 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 409 . ( 3 ) المراسم : ص 253 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 463 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 58 ح 209 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2 ج 18 ص 425 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 58 ح 210 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 424 - 425 . ( 7 ) المقنعة : ص 788 - 789 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 309 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 464 .
مختلف الشيعة — صفحة 181 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة