قال السيد المرتضى ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وظاهر كلام سلار ( 3 ) ، وبه قال ابن
إدريس ( 4 ) ، وهو الأقرب .
لنا : أصالة براءة الذمة .
وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : السحاقة تجلد ( 5 ) .
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن الصادق
- عليه السلام - إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها
حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، قالت :
وأين ؟ قال : هن أصحاب الرس ( 6 ) .
والجواب : يحمل على حد الزاني من الجلد .
مسألة : قال الشيخان : إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت
فاعلة ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجب الحد ( 8 ) ، لسقوط التكليف في طرفها . وهو
جيد ، وقد تقدم في الزنا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى وطأ الرجل امرأته فقامت المرأة
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 253 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 409 .
( 3 ) المراسم : ص 253 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 463 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 58 ح 209 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2
ج 18 ص 425 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 58 ح 210 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1
ج 18 ص 424 - 425 .
( 7 ) المقنعة : ص 788 - 789 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 309 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 464 .