تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وما رواه ابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد ( 1 ) . احتج الصدوق بما رواه عبد الله بن مسكان ، عن الصادق - عليه السلام - قال سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ( 2 ) . وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : كان علي - عليه السلام - إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ( 3 ) . ولأنه في مظنة اللواط ، فيثبت له حكمه إقامة لمظنة الفعل مقام الفعل كالخلوة . والجواب : يحمل الحد على أقصى نهايات التعزير ، وهي مائة سوط غير سوط جمعا بين الأدلة ، والحكم في الخلوة ممنوع .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك كان على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين ، فإن كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) . وقال المفيد : تجلدان مائة جلدة ، محصنتين كانتا أو غير محصنتين ( 6 ) . وبه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 40 ح 143 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 ج 18 ص 367 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الفقيه ووجدناه في تهذيب الأحكام : ج 10 ص 42 ح 149 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 22 ج 18 ص 368 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 42 ح 151 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 6 ج 18 ص 365 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 309 ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 531 . ( 6 ) المقنعة : ص 787 - 788 .