وما رواه ابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - في رجلين يوجدان في
لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد ( 1 ) .
احتج الصدوق بما رواه عبد الله بن مسكان ، عن الصادق - عليه السلام -
قال سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ( 2 ) .
وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سمعته يقول : كان علي - عليه السلام - إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما
الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ( 3 ) .
ولأنه في مظنة اللواط ، فيثبت له حكمه إقامة لمظنة الفعل مقام الفعل
كالخلوة .
والجواب : يحمل الحد على أقصى نهايات التعزير ، وهي مائة سوط غير
سوط جمعا بين الأدلة ، والحكم في الخلوة ممنوع .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى وقامت عليهما
البينة بذلك كان على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين ،
فإن كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) .
وقال المفيد : تجلدان مائة جلدة ، محصنتين كانتا أو غير محصنتين ( 6 ) . وبه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 40 ح 143 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 ج 18
ص 367 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الفقيه ووجدناه في تهذيب الأحكام : ج 10 ص 42 ح 149 ، وسائل الشيعة : ب 10 من
أبواب حد الزنا ح 22 ج 18 ص 368 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 42 ح 151 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 6 ج 18
ص 365 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 309
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 531 .
( 6 ) المقنعة : ص 787 - 788 .