تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بحيث يكون قوله فيه رجوعا عما ذكره . نعم الخلاف مع ابن البراج حيث ذكره فتوى لا رواية .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه ، وإن كانت الجارية حرة غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . وقال الصدوق في المقنع : فإن افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر وتضرب الحد ( 3 ) . وقال المفيد : ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه ، وألزم صداق المرأة ، لذهابه بعذرتها ( 4 ) . وبه قال سلار ( 5 ) . وقال ابن إدريس : إن كانت أمة روي أنه يغرم عشر قيمتها ( 6 ) ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة ، والأولى ( 7 ) أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، وإن كانت حرة غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها ( 8 ) . والشيخ - رحمه الله - روى في الصحيح عن ابن سنان وغيره ، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحد ( 9 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - إن أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 296 - 298 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 523 . ( 3 ) المقنع : ص 145 . ( 4 ) المقنعة : ص 785 . ( 5 ) المراسم : ص 255 . ( 6 ) في المصدر : منها . ( 7 ) في المصدر : عقوبة لما جناه والأولى . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 449 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 47 ح 172 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 409 .