بحيث يكون قوله فيه رجوعا عما ذكره . نعم الخلاف مع ابن البراج حيث
ذكره فتوى لا رواية .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها
وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه ، وإن كانت
الجارية حرة غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان ( 1 ) . وتبعه ابن
البراج ( 2 ) .
وقال الصدوق في المقنع : فإن افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر
وتضرب الحد ( 3 ) .
وقال المفيد : ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى
ثمانين عقوبة على ما جناه ، وألزم صداق المرأة ، لذهابه بعذرتها ( 4 ) . وبه قال
سلار ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : إن كانت أمة روي أنه يغرم عشر قيمتها ( 6 ) ويجلد من
ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة ، والأولى ( 7 ) أنه يغرم ما بين قيمتها
بكرا وثيبا ، وإن كانت حرة غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها ( 8 ) .
والشيخ - رحمه الله - روى في الصحيح عن ابن سنان وغيره ، عن الصادق
- عليه السلام - في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحد ( 9 ) .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - إن أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 296 - 298 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 523 .
( 3 ) المقنع : ص 145 .
( 4 ) المقنعة : ص 785 .
( 5 ) المراسم : ص 255 .
( 6 ) في المصدر : منها .
( 7 ) في المصدر : عقوبة لما جناه والأولى .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 449 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 47 ح 172 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب حد الزنا ح 1
ج 18 ص 409 .