تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ( 1 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي - وهو الثلثان - للأب ( 2 ) . وعن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى الصادق - عليه السلام - قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ( 3 ) .
مسألة : قال معين الدين المصري - رحمه الله - : وقد ذكرت مسألة في من ترك خنثى وأحد أبويه أو هما وقيل : إن فيها ردا ، ولا أعلم له وجها ، لأن الأصل أن لا رد ، لأنا لو تركنا وظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت على السدس شيئا ، لأنه سبحانه يقول : " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ( 4 ) واسم الولد يقع على الأنثى كما يقع على الذكر ، وإنما رجعنا عن هذا الظاهر في مواضع الرد بدليل وهو الإجماع ، وهذا المشكل أمره ليس بأنثى على الحقيقة فيثبت الرد ، فإن قيل : فالحكم بأن له ميراث نصف أنثى فيثبت ( 5 ) الرد ، قلنا : والحكم بأن له ميراث نصف ذكر يمنع منه ، وإذا تقابلا سقطا وبقيا على الأصل . والوجه ثبوت الرد بأنه أولو الأرحام التي باعتبارها أوجبنا الرد ولم يتعد إلى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 311 - 312 ح 1118 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 9 ج 18 ص 471 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 312 ح 1119 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 ج 18 ص 472 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 312 ح 1120 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 11 ج 18 ص 472 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) ق 2 وم 3 : يثبت .
مختلف الشيعة — صفحة 116 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة