الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ( 1 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في أبوين وجدة لأم ،
قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي - وهو الثلثان - للأب ( 2 ) .
وعن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى الصادق - عليه السلام - قال : الجدة
لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ( 3 ) .
مسألة : قال معين الدين المصري - رحمه الله - : وقد ذكرت مسألة في من ترك
خنثى وأحد أبويه أو هما وقيل : إن فيها ردا ، ولا أعلم له وجها ، لأن الأصل أن
لا رد ، لأنا لو تركنا وظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت على السدس شيئا ، لأنه
سبحانه يقول : " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ( 4 )
واسم الولد يقع على الأنثى كما يقع على الذكر ، وإنما رجعنا عن هذا الظاهر في
مواضع الرد بدليل وهو الإجماع ، وهذا المشكل أمره ليس بأنثى على الحقيقة
فيثبت الرد ، فإن قيل : فالحكم بأن له ميراث نصف أنثى فيثبت ( 5 ) الرد ، قلنا :
والحكم بأن له ميراث نصف ذكر يمنع منه ، وإذا تقابلا سقطا وبقيا على
الأصل .
والوجه ثبوت الرد بأنه أولو الأرحام التي باعتبارها أوجبنا الرد ولم يتعد إلى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 311 - 312 ح 1118 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 9 ج 18 ص 471 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 312 ح 1119 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 10 ج 18 ص 472 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 312 ح 1120 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 11 ج 18 ص 472 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) ق 2 وم 3 : يثبت .