تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بعضهم بعضا ، كما لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأب أو الأم ( 1 ) . وهذا ليس بجيد ، بل الجد الأدنى يمنع الأعلى ، سواء اتفقت درجتهم أو اختلفت كغيرهم من الوراث .
مسألة : قال أبو الصلاح : ورابع المستحقين : مولى النعمة ، وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب ، فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة ، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته ( 2 ) . وهذا ليس بجيد ، والمشهور أن الزوج كالزوجة هنا ، وإن لكل منهما نصيبه الأعلى والباقي لمولى النعمة ، ولا رد على الزوج هنا .
مسألة : المشهور أن الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل . وقال أبو الصلاح : ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت جهات كفرهم ، ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم ( 3 ) . والتخصيص ممنوع ، لعدم الدليل عليه .
مسألة : المشهور أن الطعمة للأجداد مستحبة ، سواء كانوا لأب أو لأم . وقال أبو الصلاح : ولا طعمة لأجداد الأم ( 4 ) . والمعتمد الأول . لنا : تساويهما في الدرج والنسبة فيتساويان في الحكم . وما رواه جميل بن دراج في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 373 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 374 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 375 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 378 .
مختلف الشيعة — صفحة 115 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة