تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
العصبة فللخنثى حينئذ مع أحد الأبوين تسعة عشر من ثلاثين ، وكونه يرث نصف ميراث ذكر يقتضي منع الرد في نصف النصيب .
مسألة : قال معين الدين المصري : في ما لو خلف أبوين وبنتا وإخوة يحجبون ورد الاختصاص بالرد مجملا ، وهو يقتضي أمرين : إما أن يكون للأب في الرد سهمان من خمسة وهما اللذان كانا له وللأم ، لأن الإخوة إنما يحجبون بوجود الأب ، وأما أن يكون له سهم من أربعة فيكون الرد عليه وعلى البنت بمجموعهما ، والأول أقوى . وليس بجيد ، بل الأقوى الثاني ، لقوله تعالى : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " ( 1 ) وحينئذ يكون الباقي لباقي الورثة على نسبة سهامهم ، ولا وجه لاختصاص الأب .
مسألة : قال معين الدين المصري : لو كان في الورثة حمل آخر له نصيبان تامان هذا هو الأولى ، وقد ذكر أنه يؤخر نصيب ابن ونصيب بنت ، والأول أقوى . وهذا الذي قواه هو الأقوى عندي ، لأنه أحوط .
مسألة : قال معين الدين المصري : وأما ولد الزنا فلا يرثه أحد إلا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة ، وكذلك هو لا يرث إلا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة ، فإن لم يكن أحد فللإمام ، وميراث ولده بعده لأمه ( 2 ) أو لمن يتقرب بها بعد موتها على الصحيح وبالعكس ، لأن هذا الولد ليس بولد زنى ، وليس هو ممن لا ينسب إلى أب وأم كما حكم في أبيه أو أمه أو فيهما . وهذا يشعر بالخلاف ، وما اختاره هو الصحيح ، لما ذكره من العلة .
مسألة : قال معين الدين المصري : لو ترك ابن ابن أخ أو أخت من قبل أبوية أو من قبل أحدهما وجدا له من قبل الأب فإن الجد لا يمنع ابن ابن الأخ
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) ق 2 : وميراث ولد الملاعنة لأمه .