تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وإن كان أقرب منه بدرجتين ، ولا يجوز الميراث دونه على قول بعض أصحابنا ، بل يأخذ ابن ابن الأخ ميراث أبيه أو أمه على حد سواء ويشارك الجد ، وعلى قول بعضهم - وهو الأضعف - الجد يجوز الميراث دونه . احتج الأولون بأن ولد الأخ ممن سمى الله تعالى لأبيه فرضا في القرآن العزيز ، وهو أقوى سببا ممن يرث بالرحم ، وعليه الإجماع . وبه احتج السيد المرتضى ( 1 ) ، وإن كان قد ذكر في موضع آخر أن ولد ولد الأخ إذا نزل بدرجة لا يرث مع الجد ، وليس له أصل ، لأن ولد الولد وإن نزل فهو ولد على الحقيقة ، وهو الذي استقر عليه المذهب ، وعليه الإطباق الآن . وهذا الذي اختاره معين الدين هو المعتمد .
مسألة : المشهور أن المعتق ( 2 ) لا يرث المنعم عليه . وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له ( 3 ) . لنا : الأصل عدم الانتقال إليه ، وإنما صرنا إلى المنعم لأنه شابه الأب ، فإن الأب علة في إيجاد الولد والمنعم عليه في تمليكه نفسه ، بخلاف العتيق الذي لا سبب يقتضي ميراثه .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 302 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : العتيق . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 305 .
مختلف الشيعة — صفحة 118 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة