الرق فله شرطه ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقا ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : وحد العجز هو : أن يؤخر نجما إلى نجم ، والأولى أن
نقول : أن يؤخر النجم بعد محله ، فأما تأخير النجم إلى النجم الآخر فعلى جهة
الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك الوقت ( 2 ) . وهو موافق لما ذكره شيخنا المفيد ،
وهو أيضا خيرة الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، وهو المعتمد .
لنا : أنه إخلال بالشرط فكان للمولى الفسخ قضية للاشتراط .
وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام - إلى أن
قال : - فقلت له : ما حد العجز ؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن
يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت ؟
فقال : لا ولا كرامة ، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في
شرطه ( 4 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في
الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : يرد ويطيب
لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حلة شهرا واحدا إلا
بإذنهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 158 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 27 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 35 ذيل الحديث 117 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 265 - 266 ح 968 ، وسائل الشيعة : ب 5 إن حد عجز المكاتب . . .
ح 1 ج 16 ص 88 - 89 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 266 ح 971 ، وسائل الشيعة : ب 5 إن حد عجز المكاتب . . . ح 2 ج 16
ص 89 .