الحرب أو دار الإسلام .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان
ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب
زال ملكه ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ( 1 ) .
وقال في المبسوط : إذا ارتد ثم دبر فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه ،
وفيهما ثلاثة أقوال : أحدها : باطل ، والثاني : صحيح ، والثالث : مراعى .
ويقوي في نفسي أن ملكه باق ، وأما تصرفه فإنه باطل ، لأنه محجور عليه بالردة ،
فعلى هذا تدبيره باطل ( 2 ) . وقد تقدمت هذا المسألة .
وقال ابن البراج : وإن دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في
ماله جاز تدبيره ، وإن لحق بدار الحرب أو قتل وقسم ماله كان تدبيره
باطلا ( 3 ) .
والوجه أن نقول : إن دبر قبل حجر الحاكم صح ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 413 المسألة 10 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 173 - 174 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 371 - 372 .