وقال الشيخ في الخلاف : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة
فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منه ( 1 ) ما عليه وكان الباقي لورثته ، وإن لم يكن
فيه ( 2 ) وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لأن ذلك عجز عن الأداء ، وإن كان له أولاد
من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، وإن وفى ما عليه انعتقوا ، وإن عجزوا ( 3 ) عن
ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وإن كانت المطلقة ( 4 ) ورث بحساب ما أدى
منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد ( 5 ) .
وقال في المبسوط : إذا كان مشروطا عليه انفسخت الكتابة ( 6 ) وما خلفه
لسيده ، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق
وللورثة بحساب ما تحرر منه ، وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وتحرر كله وما
يبقى فلهم ( 7 ) .
وقال الصدوق : فإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من
جارية وترك مالا فإن ابنه يؤدي ما بقي من ( 8 ) مكاتبة أبيه ويعتق ويورث ( 9 ) ما
بقي ( 10 ) . ولم يفصل إلى المشروط والمطلق هنا .
وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته
وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته . ولم يفصل أيضا .
ثم قال بعد ذلك : ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا
كثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته وما بقي ميراث لولده ، فإن عجز ما خلفه
عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز كان ما خلفه بين المولى
هامش
( 1 ) في المصدر : منها .
( 2 ) في المصدر : منها .
( 3 ) في المصدر : عجز .
( 4 ) في المصدر : مطلقة .
( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 394 المسألة 18 .
( 6 ) في المصدر : المكاتبة .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 91 .
( 8 ) في المصدر : يؤدي عنه ما بقي .
( 9 ) في المصدر : ويرث .
( 10 ) المقنع : ص 159 .