احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما
السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في
الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا ( 1 ) .
واحتج الصدوق بما رواه جابر ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن
المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، فقال
أبو جعفر - عليه السلام - : لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه
مقدار ما أدى ، فأما إذا صبروا ( 2 ) فليس لهم يردوه في الرق ( 3 ) .
وقد روى القاسم بن سليمان ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه
السلام - كان يستسعي المكاتب أنهم ( 4 ) لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق ،
وقال أبو عبد الله - عليه السلام - : لهم شرطهم ، وقال : ينتظر بالمكاتب ثلاثة
أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقا ( 5 ) .
والجواب : الحمل على الاستحباب وضعف السند .
مسألة : منع السيد المرتضى في الانتصار ( 6 ) . وقواه الشيخ في المبسوط ( 7 ) من
كتابة العبد الكافر ، واستدل عليه بمثل ما استدل على منع عتقه وتدبيره من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 66 ح 972 ، وسائل الشيعة : ب 4 إن المكاتب المطلق . . . ح 13 ج 16
ص 87 - 88 .
( 2 ) في المصدر : ما أدى صدرا فإذا أدى صدرا فليس .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 125 ح 3470 ، وسائل الشيعة : ب 4 إن المكاتب المطلق . . . ح 14
ج 16 ص 88 .
( 4 ) في التهذيب : يستسعي المكاتب لأنهم .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 267 ح 974 ، وسائل الشيعة : ب 4 إن المكاتب المطلق . . . ح 9 ج 16
ص 86 - 87 .
( 6 ) الإنتصار : ص 174 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 130 .