عليه ، وعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات الثلاث .
وما رواه الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن الكاظم
- عليه السلام - قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية
نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير مدبر ( 1 ) ، فقال لي : متى كان الحمل
بالمدبرة أقبل إن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني
فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها
فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر
في تدبير أمه ( 2 ) .
احتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته
عن رجل دبر جارية وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها
بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ( 3 ) .
ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا - عليه
السلام - ( 4 ) .
والجواب : الحمل على ما إذا دبر الحمل مع الأم .
الثاني : لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ : لم يكن له
نقض التدبير في الأولاد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : المولودة مدبرة أو غير مدبرة .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 260 ح 947 ، وسائل الشيعة : ب 5 أن أولاد المدبرة . . . ح 2 ج 16
ص 76 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 260 ح 946 ، وسائل الشيعة : ب 5 أن أولاد المدبرة . . . ح 3 ج 16
ص 76 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 121 ح 3460 ، وسائل الشيعة : ب 5 أن أولاد المدبرة . . . ذيل
الحديث 3 ج 16 ص 76 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 34 .