وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها ( 1 ) .
وفي الصحيح عن حفص بن سالم أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت
سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء
المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها
عليهم حتى تدرك تستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من
ولائها ( 2 ) .
قال الشيخ في الاستبصار : فأما ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
- عليهما السلام - قال : قال النبي - صلى الله عليه وآله - : ( الولاء لحمة كلحمة
النسب لا يباع ولا يوهب ) فلا ينافي الأخبار السابقة ، لأنه يحتمل أن يكون
المراد المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بين النسب ، وقد بينه بقوله : ( لا يباع ولا
يوهب ) ( 3 ) .
أو أنه مثل النسب في أنه يرثه الأولاد الذكور دون الإناث للأخبار
السابقة .
وقال في كتاب الميراث روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله - صلى الله عليه
وآله - ميراثه إلى بنت حمزة . وفي طريقها الحسن بن سماعة ، قال الحسن بن
هامش
( 1 ) تذهيب الأحكام : ج 8 ص 254 ح 922 ، وسائل الشيعة : ب 39 أن المرأة إذا . . . ح 2 ج 16 ص 44 .
( 2 ) تذهيب الأحكام : ج 8 ص 254 ح 924 ، وسائل الشيعة : ب 39 أن المرأة إذا . . . ح 3 ج 16 ص 44 ،
مع اختلاف .
( 3 ) استبصار : ج 4 ص 24 ح 78 وذيله مع اختلاف .