مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث ، والأب يقاسمه على
رواية ( 1 ) .
والحق ما قاله الشيخ .
لنا : أن الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : الجد والأخ يستويان ، وهما
بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . وهو المشهور عند علمائنا .
وقال ابن الجنيد : الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول
الزهري ، وأبي ثور .
والحق ما قاله الشيخ ، لقوله - عليه السلام - ( الولاء لحمة كلحمة
النسب ) ( 4 ) ولأنهما يدليان بالأب فتساويا ( 5 ) في الحكم .
مسألة : المشهور بين علمائنا أن المعتق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادعى
عليه الإجماع من الفرقة ، واستدل عليه أيضا بقوله - عليه السلام - : ( الولاء لمن
أعتق ) وهذا ما أعتق ( 6 ) .
وقال الصدوق : إذا ترك الرجل مولى منعما [ أو منعما ] عليه ولم يترك وارثا
غيره فالمال له ، فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال
بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم
عليه ولم يترك وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 344 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 71 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 81 المسألة 87 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 255 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 42 أنه لا يصح بيع الولاء . . . ح 2 ج 16
ص 47 .
( 5 ) ق 2 : فيتساويا .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 84 المسألة 91 .