خاتما ( 1 ) .
وقال ابن البراج : إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إلا على ما يعلم ،
ولا يعتمد على خطه وإن لم يكن ذاكرا للشهادة ، فإن لم يذكرها وشهد معه آخر
جاز أن يقيمها والأحوط الأول ( 2 ) .
وقال سلار : وإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها ، وإذا أحضروا له
كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر ، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر
الشهادة فيجوز له حينئذ أن يشهد معه ( 3 ) . وهذه الأقوال كلها متفقة في جواز
إقامة الشهادة إذا عرف أنه خطه وشهد معه آخر ثقة .
وقال أبو الصلاح : ولا يجوز له أن يتحمل ، ولا يقيم شهادة لا ( 4 ) يعلم
مقتضاها من أحد طرق العلم ، وإن رأي خطه ( 5 ) . وهذا الإطلاق يقتضي المنع .
وقال ابن إدريس : لا يجوز له إقامة الشهادة ، وقول شيخنا في النهاية غير
واضح ولا مستقيم ، لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقول الرسول
- صلى الله عليه وآله - لما سئل عن الشهادة : ( هل ترى الشمس على مثلها
فاشهد أو دع ) ( 6 ) .
وقال الشيخ في الاستبصار : باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع
الذكر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 73 ذيل الحديث 3361 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 561 .
( 3 ) المراسم : ص 234 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : ألا .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 436 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 131 .
( 7 ) الإستبصار : ج 3 ص 21 .