ولم يقيد الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) أيضا ، وكذا أبو الصلاح ( 3 ) . وأما
ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) فإنهما قيدا أيضا كالشيخ . وقال ابن إدريس ( 6 )
بالإطلاق أيضا ، وبه قال ابن أبي عقيل . وهو المعتمد ، للأصل .
وما رواه عمار بن مروان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سأله بعض
أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته
لامرأته ( 7 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : تجوز
شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ( 8 ) .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة الولد
لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ، فقال : تجوز ( 9 ) .
والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح ، عن
الصادق - عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 299 المسألة 49 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 220 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 436 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 557 .
( 5 ) الوسيلة : ص 231 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 134 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 628 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18
ص 269 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 630 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 270 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 248 ح 632 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث
3 ج 18 ص 271 .