وابن البراج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : لا تقبل على سيده ولا لسيده ، وتقبل على غيره من
المسلمين ( 5 ) .
وقال الصدوق وأبوه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده ( 6 ) .
وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق .
وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق - عليه
السلام - العبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم
قبل أن يعتق ، وقال - عليه السلام - : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز
شهادته ( 7 ) .
وقال - رحمه الله - أما قوله : ( ( إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ) فإنه يعنى
به : أن يردها لفسق أو حال ( 8 ) يجرح عدالته لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد
جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر . وأما قوله - عليه السلام - : ( أن أعتق
المملوك ( 9 ) لموضع الشهادة لم تجز شهادته ) كأنه يعني : إذا كان شاهدا لسيده ،
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 557 .
( 2 ) الوسيلة : ص 230 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، حيث قال فيه ( ص 562 س 34 ) : ( وتقبل شهادة
العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره ) ولم يذكره .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 135 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 435 .
( 6 ) المقنع : ص 133 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 45 ح 3295 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 13
ج 18 ص 257 .
( 8 ) في المصدر : لفسق ظاهر أو حال .
( 9 ) في المصدر : العبد .