يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ( 1 ) .
وما رواه علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : كتب
إلي أبي في رسالته [ إلي ] وسألته عن الشهادات لهم [ قال : ] فأقم الشهادة لله
عز وجل ولو على نفسك والوالدين ( 2 ) والأقربين ( 3 ) . في ما بينك وبينهم ، فإن
خفت على أخيك ضيما فلا ( 4 ) .
والجواب : الأمر بالإقامة لا يستلزم قبولها .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان
معه غيره ( 5 ) من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه
غيره من أهل الشهادة ( 6 ) ، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه
غيره من أهل الشهادة ( 7 ) ، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة
النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة ( 8 ) .
والمفيد - رحمه الله - لم يقيد بل أطلق ، وقال في شهادة الزوج : وتقبل شهادة
الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع
الشهادة لها في الديون والأموال ( 9 ) . ونعم ما قال .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 257 ح 675 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب كتاب الشهادات ح 3
ج 18 ص 250 .
( 2 ) في المصدر : أو الوالدين .
( 3 ) في المصدر : أو الأقربين .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 276 ح 757 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 229 .
( 5 ) في المصدر : وعليه مع غيره .
( 6 ) في المصدر : الشهادات .
( 7 ) في المصدر : العدالة .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 .
( 9 ) المقنعة : ص 726 .